للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فكيف تقسم التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحصلت على ميراث أمي بعد وفاتها, (كيف يقسم) ؟ مع العلم أننا ٥ أولاد وبنتان وأبي *جزاكم الله خيرا *]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فإن لزوجها الربع لقوله الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: ١٢} والباقي يقسم بين أولاها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوج ربعها أربعة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>