للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق أفيدوني جزاكم الله خيراً عن موضع وأحقية كل منهم في الميراث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن الوارث منهم: هو الزوجة والبنات والأخوات، ولا شيء لأولاد الأخ.

وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} .

وللبنات الثلثان فرضاً لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: ١١} .

وما بقي فللأخوات الشيقيقات تعصيباً لأنهن في حالة وجود البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد فرضهن وفرض الزوجة.

قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات

أما ابنا الأخ فلا شيء لهما لأنهما من العصبة، وسهم العصبة هنا أخذته الأخوات الشيقيقات لأنهن أولى منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>