[مات عن زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق]
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق أفيدوني جزاكم الله خيراً عن موضع وأحقية كل منهم في الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن الوارث منهم: هو الزوجة والبنات والأخوات، ولا شيء لأولاد الأخ.
وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} .
وللبنات الثلثان فرضاً لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: ١١} .
وما بقي فللأخوات الشيقيقات تعصيباً لأنهن في حالة وجود البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد فرضهن وفرض الزوجة.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
أما ابنا الأخ فلا شيء لهما لأنهما من العصبة، وسهم العصبة هنا أخذته الأخوات الشيقيقات لأنهن أولى منه.