للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسلم ايطالي توفي عن زوجة وثلاثة أطفال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إعلامي عن رجل مسلم ايطالي الجنسية توفي وترك زوجة وثلاثة أطفال. كيف يتم توزيع الإرث بينهم وحسب أي قانون.. مع التقدير لجهودكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لمن يكن للمتوفى وارث غير من ذكر في السؤال، وكان ورثته مسلمين فإن ميراث الميت تعطى زوجته منه الثمن، ويقسم الباقي بين أطفاله، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} . وقوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: ١٢} .

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما إن كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث من زوجها المسلم، وكذا الأبناء إذا كانوا كبارا غير مسلمين، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. روااه مسلم.

وأما إن كان الأولاد صغارا فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٠٣١٨، ١٠٠٥٧٨، ١٠٩٨٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>