-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد ٦، (ابن ابن) العدد ٢٠، (أخ من الأب) العدد ١، (ابن أخ من الأب) العدد ٤
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد ٨، (بنت ابن) العدد ٣٢، (زوجة) العدد١، (أخت من الأب) العدد١.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم: أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.
وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:١١} .