للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[توفي عن زوجة وستة أولاد وثماني بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ٦، (ابن ابن) العدد ٢٠، (أخ من الأب) العدد ١، (ابن أخ من الأب) العدد ٤

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد ٨، (بنت ابن) العدد ٣٢، (زوجة) العدد١، (أخت من الأب) العدد١.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم: أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.

ولذك فإن هذه التركة تقسم على النحو التالي:

للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:١٢} .

وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:١١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>