هذا وننبه إلى أن المطلقة الرجعية ترث زوجها إذا توفي قبل انتهاء العدة، وأما إذا بانت منه فلا حق لها في التركة إن لم يكن طلقها في مرض موته المخوف، كما قال صاحب الكفاف: وترث الرجعي والبائن لا. وقال القرافي في الذخيرة: كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت. انتهى.
وقد استدل ابن قدامة في المغني لذلك بأن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وفي المسألة تفصيلات وخلافات ذكرها ابن قدامة، والمرداوي، وابن الحاجب.