والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد وهو ثمنها، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد ذكوراً وإناثاً بالتعصيب.
ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو ثمانية من تسعة فيكون أصلها من اثنين وسبعين للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ولمعرفة مقدار السهم الواحد: تقسم التركة المراد توزيعها على الورثة على أصل المسألة وهو اثنان وسبعون فيتخرج مقدار السهم الواحد، ثم يضرب مقدار السهم الواحد في مجموع ما حصل عليه كل وارث من الأسهم فيتخرج نصيب كل وارث.