[توفي عن زوجة وابن ابن أخ وبنت أخت]
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وبنت أخ وابن ابن أخ فما نصيب كل منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا الميت تقسم كالتالي:-
لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:١٢] .
والباقي لابن ابن أخيه تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأولى رجل ذكر هنا هو هذا الابن، وأما بنت أخي الميت فلا ترث لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.