[ماتت عن ثلاث شقيقات وأخت لأم وإخوة وأخوات لأب]
[السُّؤَالُ]
ـ[الفتاة غير المتزوجة ما حصة أخواتها الثلاث الشقيقات والأخت من الأم والإخوة الخمسة والأخوات السبعة من الأب من ميراثها وجازاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المتوفاة لها ثلاث شقيقات وأخت واحدة من أمها وإخوة وأخوات من أبيها فإن تركتها توزع على النحو التالي:
نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [النساء:١٧٦] . والأخت للأم لها السدس لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:١٢] .
والسدس الباقي للإخوة والأخوات للأب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: َوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء:١٧٦] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.