للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن أولاد إخوة وأخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولاً جزاكم الله خيرا على إتاحة مثل هذا الموقع حتى يستفيد الناس من الفتاوى وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، أما عن السؤال...... فقد توفي أرمل وترك قدرا من المال وكان له أربعة من الإخوة وأربع من الأخوات وكلهم متوفون ولكن لهؤلاء الإخوة أولاد من الذكور والإناث

فمن يرثه؟ وكيف يوزع الميراث؟

أما عن هذا الرجل فقد كان ضريرا ولكنه كان يتمتع بصحة جيدة ولكنه لم يقم بالحج في حياته مع العلم بأنه مقتدر ماديا وصحيا، فهل يجب الحج عنه؟

لقد كان هذا الرجل يضع أمواله في بنوك غير إسلاميه فما هو حكم هذا المال، كما أنه لم يكن يخرج زكاة لهذا المال، فكيف يمكن التصرف في هذا المال ومن هو الأحق بإرثه؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب قبل تقسيم هذا المال قسمة الميراث الشرعي أن يخرج منه ما يلي:

- ما يُحج به عن المورث، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٠١٧٧.

- قدر الزكاة التي ترك إخراجها المورث، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٥٣٩٢، والفتوى رقم: ٤٦٨٠.

- ما في هذا المال من الربا، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٥٩٥٨، والفتوى رقم: ٩٦١٦.

وما بقي بعد هذا فإنه يقسم على النحو التالي:

إذا لم يكن للمتوفى ورثة غير من ذكر، فإن المال يقسم بين أبناء إخوانه الذكور بالتساوي -وهذا في حالة كونهم أبناء إخوة أشقاء أو لأب- لأنهم عصبة للميت، وليس هناك صاحب فرض، فيحوزون جميع المال.

أما إن كانوا أبناء إخوة لأم، فيوزع الميراث على جميع أولاد الإخوة- ذكوراً كانوا أو إناثاً- بالتساوي، لأنهم من ذوي الأرحام، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: ٤٤٨١٤.

وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير، ولا يمكن الاعتماد فيه على فتوى، والذي ينبغي أن يرفع إلى المحاكم الشرعية حتى تقوم بتقسيم تلك التركات تقسيماً يوصل الحق إلى مستحقيه ويقطع النزاع.

وهذا كله إذا كان المال يتحمل أن يخرج منه ما ذكرنا سابقاً، فإن كان لا يتحمل ذلك أخرج منه ما فيه من الربا، لأن الميت لم يملكه في حياته فلا يدخل في التركة بعد وفاته، ثم إن بقي بعد ذلك شيء قسم بين الزكاة والحج بالحصص، قال في كشاف القناع ككفارة ونذر غير معين، وحج ضاقت التركة عن الجميع تقسم التركة بالحصص لعموم حديث: دين الله أحق أن يقضى.

فإن كان مبلغ الجمع لا يكفي للحج عنه احتفظ به الورثة حتى يوجد متبرع يكمل المبلغ بحيث يكفي للحج عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>