للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[-للميت أقارب وهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئا لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، ومن توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات، فإن لأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١} .

ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .

ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} .

وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على ٨١ سهما، للأب منها ١٢ سهما، وللأم منها ١٢ سهما أيضا، وللزوجة منها ٩ أسهم، ولكل بنت ١٦ سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم: ٥٦١٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>