ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} .
وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على ٨١ سهما، للأب منها ١٢ سهما، وللأم منها ١٢ سهما أيضا، وللزوجة منها ٩ أسهم، ولكل بنت ١٦ سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم: ٥٦١٥٦.