[مات عن زوجة و ٣ أولاد وبنت وأخوين وأختين وأب وأم]
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له زوجة و ٣ أولاد وبنت وأخوان وأختان وأب وأم. إذا توفي فمن يرثه وما نصيب كل فرد؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك من ذكر من القرابة فإن الوارث منهم هو: الزوجة والأولاد والأبوان، ولا شيء للإخوة مع وجود الأب والولد، لأن قرابة الأصل والفرع أقوى من قرابة الحاشية.
ونصيب كل من الورثة يكون حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢} .
ولكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً لوجود الولد كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} .
وما بقي بعد فرض االزوجة والأبوين فهو للأولاد تعصيباً يوزع بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأثنى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .