- والباقي لأقرب رجل ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فإن لم يوجد ذكر قريب، فيرد المال على البنتين.
- ومال الخالة يقسم كالتالي:
- للبنات الثلثان، للآية السابقة.
- والباقي للأخت "أمك" إذا كانت خالتك توفيت قبلها، لأن الأخوات مع البنات عصبة.
وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، لاحتمال وجود ملابسات لم تذكر في السؤال قد تغير من الحكم.
وإذا كان المقصود أن خالتك توفيت قبل جدتك والسؤال هو هل يرث بناتها من جدتهن أم لا؟ فالجواب هو أن بنات البنت لا يرثن من الجدة لأنهن من الفروع المدلية بأنثى، وكل فرع أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث، إلا أن يوصي له الميت بشيء فيأخذه وصية لا إرثا، وشرط الوصية ألا تزيد على الثلث كما هو معلوم، إلا إذا أذن الورثة بما زاد على الثلث.