للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التصرف في إيجار الشقة الموروثة دون إذن الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التصرف فيما يلي: والدي متوفى، ولنا شقة مؤجرة، فما حكم التصرف بمال الإيجار في تصليح البيت ومستلزمات السيارة حيث لدي أخت من أبي، ونحن لم نفعل للآن حرصا للورثة، حيث إن أمي تصرف المال في احتياجات المنزل، ولم تقسمه علينا حيث تشارك أختي فيه ... جزاكم الله خيراً، علما بأن ما تنفقه عائد علينا ولمصلحتنا من لوازم المنزل وحاجيات السيارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع ما تركه الأب هو تركة توزع على ورثته بعد قضاء دينه وإنفاذ وصيته في ثلث ماله - إن كان له وصية - لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١١} ، ولا يجوز حبس التركة عن أصحابها متى ما طالبوا بها، وأما إذا تراضوا على بقائها دون قسمة أو تنازل بعضهم لبعض أو وكلوا أحدهم برعايتها والعمل فيها بما يصلحها ويحفظها كأمك فلا حرج.

وأما أن تتصرف الأم بمبلغ إجارة المنزل دون إذن الورثة فلا يجوز لها ذلك، ولو كان تصرفها لحفظ المنزل، والأولى هو قسمة التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وقد بينا أنواع القسمة في الفتوى رقم: ١١٧٩٥٧، والفتوى رقم: ٦٦٥٩٣.

ولمزيد من الفائدة ننصح بمراجعة الفتوى رقم: ٦٣٤٤٥، والفتوى رقم: ٩٨٤٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>