للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال:

مات عن أم وأخ شقيق وأخ من أب وأخ من أم.

فما نصيب كل فرد؟

... ... بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر فللأم السدس، لقوله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] (النساء: ١١) .

وللأخ لأم السدس، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ] (النساء: ١٢) .

وما بقي فللأخ الشقيق. وليس للأخ لأب شيء، لأنه محجوب بالأخ الشقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>