ـ[هل من حق المرأة المجنونة أن ترث في أملاك أبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة المجنونة أن ترث من مال أبيها وأمها وزوجها وابنها وغيرهم ممن ترث منه لو كانت عاقلة، والجنون ليس مانعاً من موانع الإرث، وموانع الإرث ثلاثة جمعها صاحب الرحبية في قوله:
ويمنع الشخص من الميراث * واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين * فافهم فليس الشك كاليقين
وانظر الفتوى رقم: ٧٨٥٣، حول إرث المجنون، والفتوى رقم: ٢٠٣٧٨، والفتوى رقم: ٩٨٨٤ حول الولاية على المجنون وماله، وكذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٤٥.