ـ[الرجاء قسم الميراث بناء على المعلومات التالية: أب، وزوجة، وثلاث بنات، وجدةلأم، وثلاث إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، وستة أبناء أخ شقيق، وأربعة أعمام أشقاء، وثمانية أبناء عم شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب والزوجة والبنات الثلاث والجدة، والباقون لا يرثون لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، فيكون للأب السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١} .
وللزوجة الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .
وللبنات الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} . وللجدة السدس، لما ورد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. رواه أبو داود.
وقد أجمع العلماء على أن للجدة السدس، وهذه المسألة عائلة، والخلاصة أن تقسم التركة على ـ٨١ـ سهماً، للزوجة منها ـ٩ـ أسهم، وللأب منها ـ١٢ـ سهماً، وللجدة منها ـ١٢ـ سهماً، وللبنات منها ـ٤٨ـ سهماً؛ لكل بنت ـ١٦ـ سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.