والمسألة من أربع وعشرين: للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو ثمنها، وللأم أربعة أسهم وهو سدسها، وللبنتين ستة عشر سهما أي الثلثان، والباقي وهو سهم واحد للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا.
ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو أربعة وعشرون في ثلاثة، فيكون أصلها من اثنين وسبعين: للزوجة تسعة أسهم، وللأم اثنا عشر سهما، ولكل بنت من البنتين أربعة وعشرون سهما، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
ولمعرفة مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، وهو اثنان وسبعون، فيخرج مقدار السهم الواحد.
ثم لبيان نصيب كل وارث يضرب ماله من أسهم في مقدار السهم الواحد، فيخرج نصيبه من التركة.