[بنى شقة في عقار أمه بإذنها ثم ماتت فآل العقار للورثة]
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن أرسلت سؤالين أرقام ٢١٧٠٢٧٥ و ٢١٧٠٦٧٤ ولم أتلق للآن أي رد عليهما والسؤال الثالث اليوم هل يجوز أخذ قيمة ما بنيت في عقار والدتي رحمها الله حيث سمحوا لي بالبناء ولقد حررت لي والدتي عقد إيجار لهذه الشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالإضافة إلى ما تقدم في جواب مسألة الأخ السائل في سؤاليه السابقين والذين أرسلا إليه فعلا نقول في حكم البناء الذي بناه في العقار المذكور إنه إذا رضي الورثة واصطلحوا على إبقاء الإجارة للسائل فالأمر على ما هو عليه وبالأجرة المتفق عليها بينهم. وأما إذا اصطلحوا على بيع العقار أو تأجيره لغير أخيهم فالبناء الذي أحدثه الأخ بإذن من صاحب العقار أو ورثته ملك له ويحق له أن يطالب الورثة بقيمته إن أرادوا شراءه منه، وله كذلك أن يطالب بأجرته إذا تقرر إيجار العقار لغيره.