للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسألتان في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الميراث في رجل توفي ولم ينجب وله زوجة وأم وأخ؟

وما الحكم في حالة رجل توفي ولم ينجب وله زوجة وأخ؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأم وأخ فإن تركته تقسم على ما يأتي:

للزوجة الربع فرضاً، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء من الآية١٢) وللأم الثلث فرضاً، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث (النساء: من الآية١١) والباقي للأخ تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم. هذا إن كان الأخ شقيقاً أو لأب، أما إن كان لأم فليس له إلا السدس فرضاً، والباقي يرد عليه وعلى الأم بحسب نصيب كل منهما.

ومن توفي عن زوجة وأخ فإن تركته تقسم على ما يأتي: للزوجة الربع فرضاً للآية السابقة، وللأخ الباقي تعصيباً، للحديث السابق. هذا إن كان أخاً شقيقاً أو لأب، أما إن كان أخاً لأم فكما مر في المسألة السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>