للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المنع من وصول الميراث لأصحابه ظلم وتعد لحدود الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم مانع الميراث عن النساء؟

ففي بلادنا يرث الرجال والكثير لا يورثون النساء

ولكم الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الحق سبحانه (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ١١] ثم ذكر فروض الورثة وختم بآيتين عظيمتين، بينت إحداهما فضيلة امتثال أمر الله عز وجل، وبينت الأخرى عقوبة من يتعدى حدوده، فقال سبحانه: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) [النساء: ١٣-١٤] ولا شك أن من منع امرأة: أختاً كانت، أم أماً، أم جدة أم زوجة ميراثها فقد تعدى حدود الله، وتعرض لعقوبته، والله قد قسم الميراث قسمة عدل لا جور فيها ولا حيف، فالواجب على العباد هو: أن يتقوا الله، ويرعوا حدوده، وواجب الدعاة من طلبة العلم أن يبينوا للناس دينهم، وأن ينهوهم عن الفساد في الأرض، وأن يحثوهم على إعطاء كل ذي حق حقه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>