للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اختلاف الدين يمنع التوارث]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أختان من الزوجة السابقة لأبي، والتي لم تكن مسلمة، ذهبت من زمن بعيد إلى موطنها الأصلي، وقامت بتغيير الاسم العائلي للبنتين وأيضاً ديانتهما, والآن لا يعرفان عن الاسلام شيئاً. هل لهما نصيب من الإرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

... إذا كانت أختاك قد غيرتا ديانتهما بنفسيهما أو تبعا لأمهما فلا حق لهما في الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً".

... ... ... ... ... ... ... والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>