[توفي عن بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن]
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة في الحجب والتعصيب: هلك هالك وترك بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن فما نصيب من يرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه التركة توزع على النحو التالي: ثلثاها للبنتين، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء:١١] .
والباقي يأخذه ابن ابن الابن وبنت الابن - عمته - وبنت ابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] .
والولد شامل للأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.