ـ[إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:
هل مصاريف العمل - من أجور عمال واستئجار آلات - تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف ... ؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.