وأما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين من حديث عائشة: قال النبي ﷺ لفاطمة ابن أبي حبيش: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي». «فإذا أقبلت حيضتك في أي سن - فدعي الصلاة» ولم يحدد ﷺ سنًّا معينة.
قال ابن حزم: وإذا رأت العجوز المسنة دمًا أسود، فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوطء.
القول الثاني: ذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة، إلى أنه لا حيض بعد خمسين سنة (١).