قال الشافعي: فكان قولُ رسول الله في: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ»، وأمْرُه بالغسل، يحتمل معنيين: الظاهرُ منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارَةُ لِصَلاة الجُمْعَةِ إلاَّ بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجُنُبِ غيْرُ الغسل، ويحتمل أنه واجبٌ في الاختيار والأخْلاق والنَّظافة.
(١) مسلم (١١/ ١٦٠). (٢) فتح الباري شرح حديث (٨٧٩). (٣) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، المحلى (٢/ ٨). (٤) البخاري (٨٧٧/ ٨٩٤/ ٩١٩). (٥) البخاري (٨٩٨) ومسلم (٨٤٩) واللفظ له. (٦) البخاري (٨٧٩) ومسلم (٨٤٦).