قلت: وقد ذهب حبر الأمة ابن عباس إلى جواز مس المصحف للمحدث (٤).
والراجح: جواز مس المصحف للحائض والجنب، دل على ذلك أن مس المصحف يكون باليد، ويد وبدن الحائض والجنب طاهر، ودل على ذلك ما رواه مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ: نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ:«إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ.
(١) «البخاري» (٧)، و «مسلم» (١٧٧٣). (٢) «المحلى» (مسألة ١١٦). (٣) رواه عبد بن حميد «المنتخب» (٦٩٠) قال: أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس به وفيه: «إنما أُمرتم بالوضوء والصلاة». (٤) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» () والشوكاني في «فتح القدير» (٥/ ١٦٠).