القول الآخر: ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية (٦).
واستدلوا بالكتاب والسنة والمأثور:
أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والعمامة ليست رأسًا فيمسح عليها.
واعترض عليه: فكما أن المسح على الخفين لا ينافي غسل الرجلين فكذا المسح على العمامة لا ينافي المسح على الرأس، بل هي رخصة ثبتت عن رسول الله ﷺ والنبي هو المبين لكلام الله ومفسر له.
(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨). (٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩). (٣) «الأوسط» (١/ ٤٦٨). (٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٣٨). (٥) إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر «الأوسط» (١/ ٤٦٨). (٦) «المبسوط» (١/ ١٠١)، و «المدونة» (١/ ١٢٤)، و «الأم» (٧/ ٢٩).