واستدلوا بما روى مسلم عن أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ». فإذا كان الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان فهي تبطل الوضوء (٢).
القول الثالث: أن الردة تبطل التيمم دون الوضوء، وهو وجه عند الشافعية (٣).
وهذا القول أضعف الأقوال.
والراجح أن الردة لا تنقض الوضوء لأنها ليست بحدث، والله أعلم.
* * *
(١) المحلي (١/ ٢٤١). (٢) مسلم (٢٢٣). (٣) المجموع (٢/ ٥)