واعترض بأن قول ابن مسعود لا يصح عنه، وقول ابن عمر معارض بقول ابن عباس في تفسير قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. قال: هو الجماع (٣). وهذا موافق لفعل الرسول، فالرسول مس عائشة وهو يصلي، وكذا مست عائشة الرسول وهو يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن المراد باللمس فى الآية الجماع. وورد اللمس في القرآن وأريد به الجماع، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وقال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾.
ولو عقد رجل على امرأة ثم مسها بِيده بِحضرة جماعة ولم يخل بِها، فطلقها - فلها نصف الصداق، فدل ذلك على المراد بالمس فى هذه الآيات الجماع.