واعترض عليه بأن الله ذكر في كتابه غسل الرجلين، وكذا الأحاديث الصحاح، في صفة الوضوء كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما ليس فيهما ذكر تخليل الأصابع، ولو كان واجبًا لذكر في الأحاديث الصحاح، والأحاديث التي فيها تخليل الأصابع لا تخلو من مقال.
القول الثالث: تخليل أصابع الرجلين واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو قول للمالكية (٢).