قال: القذال: أي القفا. فدل هذا الحديث على استحباب مسح القفا.
وعَن ابْن عمر ﴿أنه إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال النَّبِي ﷺ: «من تَوَضَّأ وَمسح عُنُقه وُقِي الغل يَوْم الْقِيَامَة»(٢).
واعترض عليه بما قاله النووي: وَلم يَصح فِي مسح الرَّقَبَة شَيْء (٣).
الراجح أنه لا يشرع مسح العنق في الوضوء، لأنه لايصح فى مسح العنق حديث.
(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٤١٨) وفيه علل: الأولى: ليث بن أبي سليم فيه ضعف. الثانية: طلحة لا يدرى من هو، فإن كان طلحة بن مصرف فمصرف هذا مجهول كما قال ابن القطان «البدر المنير» (٣/ ٢٨٤)، وجد طلحة مختلف في صحبته. وقد ورد هذا السند في حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧) عند حفص ابن غياث عن ليث به. ولفظه: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا، وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ». وأخرجه البيهقي وفيه: «أبصر النبي ﷺ حيث توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على قفاه» وضَعَّفه البيهقي. قال النووي «المجموع» (١/ ٤٨٨): ضعيف باتفاق. وضَعَّفه الحافظ كما في «التلخيص» (١/ ٩٢). (٢) قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٩٣): قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ثم ذكر السند والمتن. قال ابن الملقن في هذا الحديث: غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة كذلك رواه أبو عبيد في غريبه. وقال الحافظ (١/ ٩٢): رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٣) «البدر المنير» (١/ ٣٨).