أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صَلَّى حَامِلًا للنَّجَاسَّة (١).
القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).
واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه وإن فحش وجب إزالته، وهو مذهب المالكية، وقول ابن دقيق العيد، وابن تيمية (٣).
واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة ﵄ قالت: ما كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ
(١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٥).(٢) تحفة المحتاج ١/ ١٨٧) والمغني (١/ ٨٦).(٣) الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، وإحكام الأحكام (١/ ١٢٥)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute