وأما دليلهم من المأثور: فعن ابْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ (١).
القول الثاني: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس، وهو قول عند الحنابلة (٢).
واستدلوا بعموم قول النبى ﷺ:«من أَرَادَ أَنْ يَأْمَن الْفقر وشكاية الْعَمى والبرص وَالْجُنُون فليقلم أَظْفَاره يَوْم الْخَمِيس بعد الْعَصْر»(٣). واعترض عليه بأنه لا أصل له.
القول الثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فإذا طالت قلمها ولا تؤخر عن أربعين يومًا.