واستدلوا بأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل ولذا كان يستحب للمرأة النتف وللرجل الحلق.
واعترض عليه بأنه ورد في الحديث «حَلْق الْعَانَةِ» وهذا يشمل الذكر والأُنثي.
وفي الصحيحين:«حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» أي: المرأة الغائب عنها زوجها وهذا دليل خاص.
القول الثاني: السنة حلق العانة للرجل والمرأة. وهو مذهب المالكية (٢).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ … »(٣).
وفي البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ«مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ … »(٤) ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة حلق العانة للرجل والمرأة.