الأولى: يكره البول قائمًا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه.
الثانية: ويحرم البول قائمًا إذا كان البول يتطاير على البائل (٥).
الثالثة: ويجوز البول واقفًا من عذر بالاتفاق.
(١) البخاري (٢٢٤) ومسلم (٢٧٣). (٢) المدونة (١/ ١٣١)، والفروع (١/ ١١٧). (٣) رجاله ثقات: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٣). (٤) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١١٥). (٥) قال الشوكاني «السيل» (١/ ٦٦): إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام.