الثامنة عشرة: قوله "ثم اغتسلي" قال الباجي (١): يحتمل أن يكون للاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل للحيض، لأنه معلوم
عندها ويحتمل أن يكون لإِدبار الحيض.
قلت: وهذا هو الظاهر والخلاف المذكور مبني على أن الغسل [هل](٢) هو لإِدبار الحيضة والذي للاستحاضة مستحب أو عكسه، وفيه قولان عند المالكية، وتظهر فائدة الخلاف في جواز وطئها بعد الغسل الأول.
فإن قلنا: إنه الواجب جاز وإلَّا فلا.
التاسعة عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا أقبلت الحيضة" قال الشيخ تقي الدين: [فيه](٣) تعليق الحكم بالإِقبال والإِدبار، فلا بد أن يكون معلومًا [لها](٤) بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، فإقبالها: بدوّ الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة ردت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله:"فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة، قال: وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي
(١) المنتقى (١/ ١٢٥). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (١/ ٤٧٨). (٤) زيادة من إحكام الأحكام (١/ ٤٧٨).