الحادية عشرة: قوله - عليه الصلاة السلام -: " [وأعطيت](١) الشفاعة" الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله -تعالى-:
{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}(٢).
وترد للعموم كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " [المسلمون](٣) تتكافأ دماؤهم"(٤).
وترد لتعريف الحقيقة كقولهم. الرجل خير من المرأة. إذا ثبت [هذا](٥).
فقال الشيخ تقي الدين (٦): الأقرب أنها هنا للعهد، وهو ما بينه - عليه الصلاة والسلام - من شفاعته العظمى المختصة به،
وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، كما جاء مبينًا في الصحيح، ولا خلاف في هذه، ولا تنكرها
المعتزله.
قال القاضي عياض (٧): وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد.
(١) في ن ب (فأعطيت). (٢) سورة المزمل: آية ١٦. (٣) في ن ب ساقطة. (٤) صحيح أخرجه أحمد (٢/ ١٩١، ١٩٢، ٢١١)، وأبو داود (٢٧٥١، ٤٥٣١)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. انظر: الإِرواء (٧/ ٢٦٥). (٥) في ن ب زيادة (واو). (٦) إحكام الأحكام (١/ ٤٥٩). (٧) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٢٦).