حسب حاله، فأقول بموجب الحديث إلَّا أنه قد جاء في رواية أخرى "فعنده طهوره ومسجده" والحديث إذا جمعت طرقه فسر بعضه بعضها.
وقال ابن المنذر: ثبت أن - عليه الصلاة والسلام -[أنه](١) قال: "جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا أو طهورًا"(٢)[حكاه الخطابي](٣).
الثامنة: هذا العموم مخصوص بما استثنى من [هذه](٤) المواضع التي تحرم الصلاة فيها: كالأماكن المغصوبة ونحوها أو يكره كالحمام ونحوه مما هو مبسوط في الفروع، وتقدمت أيضًا الإِشارة إلى هذا التخصيص.
التاسعة: قد يؤخذ من قوله: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" أنه لا يجوز التيمم إلَّا بعد دخول الوقت، كما هو مذهب الجمهور (٥) وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع
(١) في ن ب ساقطة. (٢) المنتقي لابن الجارود برقم (١٢٤)، وكذا رواه أحمد في مسنده عن أنس، والضياء في المختارة، وابن المنذر ورجاله رجال الصحيح. (٣) زيادة من ن ب. (٤) زيادة من ن ب. (٥) قال شيخ الإِسلام - رحمنا الله تعالى وإياه - في الفتاوي (٢١/ ٣٥٣)، بعد أن ذكر الخلاف في التيمم قبل دخول الوقت، قال: "ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور، كما أن الماء طهور". وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، =