حكاه عنه غيره، وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع (١) عن مالك أن من تركه فليستغفر الله، فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: لا، وذهب ابن حبيب (٢) وابن العربي (٣) إلى الوجوب أيضًا، وقال بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [بتركه](٤) لاختلاف العلماء فيه.
ولعل الخلاف مبني على أن أوامره - صلى الله عليه وسلم - هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي (٥) وأبي داود (٦) و [النسائي](٧) وابن ماجه (٨) عن عائشة رضي الله عنها "أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء"، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل (٩).
(١) في ن ب زيادة (عن نافع). انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (١/ ٩٨). (٢) في المرجع السابق. (٣) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٣). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) الترمذي رقم (١١٨). (٦) أبو داود، عون المعبود، (٢٢٥). (٧) في الأصل (النسوي)، وما أثبت من ن ب. (٨) ابن ماجة (١/ ١٠٦)، ورواه الطيالسي برقم (١٣٩٧)، وأحمد في المسند من طريقين (٦، ٤٣، ١٧١). (٩) قال ابن قتيبة -رحمنا الله وإياه- في تأويل مختلف الحديث (٣٠٦) في الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها: "لا يمس ماء"، قال: "إن هذا كله جائز فمن شاء أن يوضأ وضوءه للصلاة بعد =