(و)(١) قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة.
وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس (٢) فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس"(٣). وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف.
وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر](٤) المازني [مرفوعًا](٥)"قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم"(٦) ومن حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن
= أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي: لا بد له من دليل، وليس استشهاد ذلك بصواب. اهـ. انظر: الرحلة الطرابلسية للنابلسي (٨٩). (١) زيادة من ن ب. (٢) في ن ب زيادة (واو). (٣) انظر: ت (٢ و ٣) ص (٧١٤). (٤) في الأصل (الزبير)، والتصحيح من نوادر الأصول (ص ٤٥). (٥) في ن ب ساقطة. (٦) نوادر الأصول، للحكيم الترمذي (٤٥)، وإسناده ضعيف.