ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من](١)[باب](٢) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب](٣) إزالة النجاسة وأحكامها، قال:[ثم](٤) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه"(٥).
قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده"(٦). كما قررناه هناك.
حادي عشرها: في رواية [في](٧) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول"(٨). قال القرطبي (٩): فيه حجة لمالك أنه [لا](١٠) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله
(١) زيادة من المفهم. (٢) زيادة من ن ب ج والمفهم. (٣) في ن ج (باب)، وأيضًا في المفهم. (٤) زيادة من ن ب والمفهم. (٥) الدارقطني (١/ ٢٨). انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٥)، وإرواء الغليل (١/ ٤٥). (٦) أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه. (٧) في ن ب ساقطة. (٨) مسلم (٢٨٥). (٩) في المفهم (٢/ ٦٤٢). (١٠) في ن ب ساقطة.