الأولى:[الغسل](١)، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا
أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:
تحريمه إن قلنا به.
قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب (٢): وقول ابن القاص (٣) أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.
الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به](٤)، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن](٥) الطلاق.
قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما
(١) في ن ب ساقطة. (٢) المجموع (١/ ٢١١)، وأشار إشارة في (١/ ٢٠٦)، وأيضًا ذكره في شرح مسلم (٤/ ٥٠). (٣) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة، اسمه أحمد بن أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. المجموع (١/ ١٤٣). (٤) في ن ب (ولا اعتراف به). (٥) في معالم السنن (١/ ١٢٩)، (المتقدم إلى أن يتيقن).