وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة](١) فقد [ينتشر](٢) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.
والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر](٣) وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء](٤) أو يحمله على الاستحباب.
ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (٥)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي](٦) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (٧): أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين](٨)
(١) في ن ب (الزوجة). (٢) في ن ب (تيسر). (٣) في ن ب ساقطة. (٤) تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (٣/ ٢١٣)، حيث كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر. (٥) نفس المصدر السابق. (٦) في ن ب ساقطة. (٧) إحكام الأحكام (١/ ٣١٥). (٨) في ن ب (وللمعين).