وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (١) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.
قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه (٢). كان ابن سعد (٣) لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤).
وقال مالك (٥): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلَاّ فلا بأس به.
وأما حديث عائشة:"من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة (٦)، وابن حبان (٧)،
(١) المستدرك (١/ ١٨٢) وتعقبه الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني، والبيهقي (١/ ١٠١) قال: "لا يثبت". وأما الحافظ فأورده في الفتح (١/ ٢٦٣) من رواية الحاكم والبيهقي، وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي وأقرهما. (٢) في ن ب زيادة واو. (٣) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة توفي سنة خمس، وقيل: ست: وقيل: سبع وعشرين ومائة. تاريخ الفسوي (١/ ٤١١، ٦٨١)، وتاريخ الإِسلام (٥/ ٧٧)، وخلاصة تهذيب الكمال (١٣٣). (٤) شرح مسلم (٣/ ١٦٦). (٥) المدونة الكبرى (١/ ٢٤). (٦) مسند أبي عوانة (١/ ١٩٨). (٧) ابن حبان رقم (١٤٢٧).