جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله الله بن يزيد عن أم سلمة بنت حذيفة.
قلت: وكذا رواه علي بن يونس عن الأعمش أيضًا، أورده البغوي في معجمه، فإن صح [عنه](١) فيحمل على أنه لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب إن كان ذهبًا وهو الظاهر.
فائدة: في الرواة حذيفة ابن اليمان اثنان:
أحدهما: هذا.
وثانيهما: واسطي حدَّث عن الشعبي وغيره وعنه شعبة بن الحجاج وغيره.
الوجه الثاني:"كان" هذه دالة على الملازمة والاستمرار.
وقوله:"إذا قام من الليل" ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين (٢): إذا قام من الليل للصلاة، فتعود إلى معنى الحديث الأول. ويؤيده رواية الصحيحين التي أسلفناها:"إذا قام ليتهجد" فتفسر هذه تلك، لكن قال ابن منده: قوله "للتهجد" لا يرويه غير حصين وحديث الأعمش ومنصور مشهور وليس في حديثهما هذه الرواية.
قلت: ورواه حصين مرة بدونها، كذا رواه البخاري (٣) عنه في
= وانظر: اختلاف الألفاظ في الثقات. (١) في ن ب ساقطة. (٢) إحكام الأحكام مع الحاشية (١/ ٢٨٤). (٣) البخاري (٨٨٩).