الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل](١) مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: لا ينفل في أول [غنيمة](٢) ولا ينفل ذهبًا ولا فضة (٣) واستحبه مالك مما يظهر كالعمامة والسيف والقوس.
الرابع: وجوب القسمة في الغنائم، وهو إجماع.
الخامس: استدل به الباجي (٤) على قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها، وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب "الذخيرة".
ثالثها: التخيير، قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد.
السادس: جاء في رواية لمسلم "ونفلوا بعيرًا بعيرًا" فلم يعب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجمع (٥) بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي - صلي الله عليه وسلم - فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما، ونسبته منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئًا من المصالح المتعلقة بالجيش من
(١) في الأصل (في ترغيب)، وما أثبت من ن هـ، وشرح مسلم (١٢/ ٥٦). (٢) زيادة من شرح مسلم. (٣) انظر: الاستذكار (١٤/ ١٦٧). (٤) المنتقى (٣/ ١٧٨). (٥) ذكر هذا الجمع النووي في شرحه لمسلم (١٢/ ٥٥)، والبيهقي في دلائل النبوة: (٤/ ٣٥٦).