كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونفَّل السرية سوى هذا بعيرًا بعيرًا. وهذا لفظه "بعثنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرًا اثنى عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر".
سابعها: في أحكامه:
الأول: استحباب بعث السرايا للجهاد.
الثاني: إثبات النفل، وهو مجمع عليه كما سلف، واختلف في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس [وهي ثلاثة أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء.
والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس] (١).
وبه قال سعيد بن المسيب (٢) ومالك وأبو حنيفة وآخرون.
(١) في ن هـ ساقطة. (٢) انظر الاستذكار (١٤/ ٩٨، ٩٩). قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٠٥/ ١٠٦). وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال. والذي أراه أن يكون من خمس الخمس سهم النبي - صلي الله عليه وسلم -. قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندي، والله أعلم، في هذا الباب: أن يكون النفل من خمس الخمس سهم النبي - صلي الله عليه وسلم -، لولا أن في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمس، وذلك أن تنزل تلك السرية على أنهم كانوا كرة مثالًا. =