وقال أبو ثور وابن المنذر: ويستحقه وإن كان المقتول منهزمًا (٢).
وقال أحمد: لا يكون إلَّا في المبارزة.
الثالث: اختلفوا في تخميس السلب على أقوال.
أصحها: عند الشافعية لا يخمس، لظاهر الحديث، بل صريح حديث عوف وخالد السالفين، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون (٣).
وثانيها: نعم، وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (٤).
ثالثها: نعم، إذا كثر، وبه قال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه فعله عمر مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله، فكان
(١) الاستذكار (١٤/ ١٣٨، ١٣٩). (٢) الاستذكار (١٤/ ١٤٠). (٣) وحجتهم في ذلك أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: "كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٣)، والأموال لأبي عبيد (٣١٠). وأيضًا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل قتيلًا فله سلبه" فملكه إياه ولم يستثن عليه شيئًا منه ولا استثنى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - شيئًا من سنته من جملة الغنيمة غير سلب القاتل. انظر الاستذكار (١٤/ ١٤٠، ١٤١) فقد ذكر ذلك. (٤) المرجع السابق.