قال الشيخ تقي الدين (١): عندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته.
ويبعد جدًّا أن يقال بتعارضهما. نعم [كلاًّ منهما](٢) مشكل. أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة. وأما هذا فلأن "أو" تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما فيقتضي إما حصول [الغنية أو الأجر](٣) وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين, وأفضلهم غنيمة، ويؤكد هذا: تتابع فعل النبي - صلي الله عليه وسلم -[والصحابة](٤) من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها.
وقد اختلفوا -بسبب هذا الإِشكال- في الجواب: فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث، وقال: إنه لا يصح وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور، وهذا ضعيف, لأن مسلمًا أخرجه في كتابه. ومنهم من قال: إن هذا الذي تعجّل من أجره بالغنيمة من غنيمة أخذت على غير وجهها.
قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث.
وقيل:[إن](٥) هذا الحديث -أعني الذي نحن في شرحه- شرط فيه ما يقتضي الإِخلاص والحديث الذي في نقصان الأجر
(١) إحكام الأحكام (٤/ ٥٠٨). (٢) في إحكام الأحكام كلاهما. (٣) تقديم وتأخير بين الأصل ون هـ، وإحكام الأحكام. (٤) في إحكام الأحكام (وأصحابه). (٥) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.