الرابع: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه، وفي غيره لا قبل قضائه، ولا في غير مضرة في الأموال خاصة، وبه قال أبو حنيفة.
الخامس: أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه وفي غيره قبل ولايته أو بعدها، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وحكاه القرطبي قولًا عن الشافعي.
السادس: أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصةً ولا يشترط مجلس القضاء، وبه قال بعض المالكية.
السابع: أنه يقضي بعلمه إلَّا في حدود الله تعالى، وهو أصح أقوال الشافعي، ومحل الخوض في [ذلك](١) كتب الخلاف.
الثامن: العمل بالظن وبناء الحكم عليه، حيث قال: فأحسب أنه صادق، وهو أمر إجماعي بالنسبة إلى الحاكم والمفتي.
التاسع: موعظة الإِمام للخصوم، وعليه ترجم البخاري (٢) وترجم عليه أيضًا القضاء في قليل المال وكثيره (٣)، وترجم عليه ايضًا من أقام البينة بعد اليمين (٤)، وقال فيه:"فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا [بقوله](٥) ".
(١) في ن هـ (المسألة). (٢) الفتح (١٣/ ١٥٧) ح (٧١٦٩). (٣) الفتح (١٣/ ١٧٨) ح (٧١٨٥). (٤) الفتح (٥/ ٢٨٨) ح (٢٦٨٠). (٥) في ن هـ (فيه)، وهي خطأ.